الحر العاملي
181
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أنه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيته ، وأنه يرد على ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد ( 2 ) وقع على الله عز وجل 11 - باب أن من أعطى مالا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه ( 14576 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج ( 1 ) بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك ( 2 ) فقد تم حجه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) .
--> ( 2 ) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 415 / 1445 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 307 / 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 261 / 1271 .